العول ، ترقيع لخطأ حسابى لا غير

مرحباً 🙂

مسألة العول مسألة جوهرية فى الإسلام ، فهى مسألة اتّفق عليها جمهور المسلمين ، فجميع المذاهب الإسلامية تقول بالعول وتعمل به ولم يشذّ إلا الإمامية.

وأهمّية مسألة العول فى انها ليست مسألة فقهية فحسب ، بل لها بعد عقائدى يمكن ان يهدم الإسلام.

بداية تعريف العول هو : زيادة فى السهام ، ونقصان فى انصبة الورثة ، أو بقول آخر ، هو زيادة الأنصبة المستحقة للورثة على الميراث.

مثال على ذلك :

رجل توفّى وترك خلفه أربع بنات ووالدين وزوجة ، فكيف يتمّ تقسيم الميراث ؟

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( النساء 11-12)
حسب الآيات :
4 بنات :  ثلثا ممّا ترك = 0.66 من الميراث.
أبويه : لكل واحد منهما السدس = سدسين = ثلث = 0.33 من الميراث.
الزوجة : تأخذ الثمن = 0.125 من الميراث.
المجموع = 0.66 + 0.33 + 0.125 = 1.125 من الميراث!
هنا يأتى الحلّ من الفقهاء من خلال الترقيع المعروف بإسم العول ، فتحل هذه المسألة عن طريق انقاص كل نصيب من الأنصبة بنسبته من الميراث ليكون الناتج يساوى الواحد الصحيح.

وهو حل ممتاز للتغلب على هذه المشكلة ، ولكن يبقى السؤال : هل هذا هو ما أمر به الله فى هذه الآية ؟ هل بعد إجراء العول ستأخذ الزوجة الثمن ؟
الإجابة هى لا ، وبالتالى فانت لم تلتزم بالآية ، صحيح انه حل رائع من الناحية العملية ، ولكنه ليس الا تحايل على الآية غير القابلة للتنفيذ.

الله قال تأخذ الزوجة الثمن ، وتأخذ الفتيات الثلثان ويأخذ الأبوان الثلث ، هذا ما قاله الله ، فهل نفّذتهم ما قاله الله ؟ الإجابة هى يستحيل تنفيذ ما امر الله به.

اذاً ، ما هى الإحتمالات ؟
1 الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو أخطأ فى الحسابات وبالتالى تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه عليم وحكيم.
2 الله هو مصدر هذه الآية وهو قائلها ، وهو يعلم بأن هذا الحساب مستحيل وبالرغم من ذلك امر به ، وبالتالى يكون الله كلّفنا ما لا طاقة لنا به ، بل كلّفنا باللامعقول ، وهو تناقض مع صفات الله المذكورة فى القرآن من أنه لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها.
3 الله ليس مصدر هذه الآية ، وبالتالى لنا ان نتساءل هل الله مصدر أى من آيات القرآن ، أم انه بالكامل ليس من عند الله.

وعلى أى حال ، اياً كان هو الإحتمال الصحيح فلا يمكن القبول بالإسلام المنقول لنا ديناً.
——————————–
يقوم المذهب الإمامى بحل هذه المشكلة من خلال القول بالنصيب الأعلى والنصيب الأدنى لكل وارث. فالورثة مجموعتان :
مجموعة الزوج والزوجة والأبوين ، والنصيب الأعلى والأدنى للزوج هو النصف والربع ، والنصيب الأعلى والأدنى للزوجة هما الربع والثمن ، والنصيب الأعلى والأدنى للأبوين هو الثلث والسدس.
مجموعة البنت والبنات والأخوات ، وهنا تم تحديد النصيب الأعلى فقط أما النصيب الأدنى فهو ما تبقّى من التركة بعد توزيع أنصبة المجموعة الأولى. وبذلك لا نحتاج الى العول.

وهذا الحل سليم ، ولكن بعد البرهنة على عدّة مقدّمات :
1 عصمة الأئمة الإثنى عشر بعد النبى محمد ، وذلك لأن القول بأن من ليس لهم نصيب أدنى لهم ما تبقى هو خبر عنهم وليس عن النبى.
2 تواتر هذا القول عن هؤلاء الائمة.
3 تواتر الخبر المنقول عن النبى محمد من أن سهم الأب لا ينقص ( لعدم وجوده فى القرآن ).
4 عدم تعارض ما سبق مع القرآن ، إذ القرآن واضح فى هذه المسألة ، بالنسبة للبنات ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) آية واضحة ، متى مات أحد الأبوين فللبنات فوق اثنتين الثلثان.
وبالنسبة للأبوين ، فالقرآن ايضاً واضح ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) وبذلك تنتهى التركة ( ثلثان + ثلث ).
وبالنسبة للزوجة فالقرآن واضح مرّة أخرى ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ).
وحقّاً متشوق لأعرف كيف يحلّ الإمامية مشكلة التوافق مع القرآن ، هذا ان تم البرهنة على النقاط الثلاث السابقة 🙂
وهذا الرابط جيّد جداً لفهم مسألة العول بين الإماميّة وأهل السنّة :
——————————–
رأيى الشخصى فى هذه المسألة هوالإعتقاد بقدر معقول Reasonable بأن مصدر القرآن – اياً كان – قد أخطأ خطأً فادحاً بحيث يحق لى رفض هذا الكتاب على انه وحى من الله ، ربّما يكون هذا الإعتقاد خطأ وأجد حلّاً لدى الإمامية لهذه “المشكلة” ، ولكن عند عدم توفر المزيد من المعلومات فسأتعامل مع القرآن وفق انه يحتوى على هذا الخطأ.
شكراً لقراءة المقال 🙂

32 تعليق to “العول ، ترقيع لخطأ حسابى لا غير”

  1. رأي Says:

    رأيى الشخصى فى هذه المسألة هوالإعتقاد بقدر معقول Reasonable بأن مصدر القرآن – اياً كان – قد أخطأ خطأً فادحاً بحيث يحق لى رفض هذا الكتاب على انه وحى من الله ، ربّما يكون هذا الإعتقاد خطأ وأجد حلّاً لدى الإمامية لهذه “المشكلة” ، ولكن عند عدم توفر المزيد من المعلومات فسأتعامل مع القرآن وفق انه يحتوى على هذا الخطأ.

    • taher mahedy Says:

      (((الطريقه الثانيه))) كل الحلول بالنظريات الهندسيه اليوم ممكنه وهذه واحده ……والطريقة الاولى فى اسفل الصفحه مع بقية التعليقات
      (( فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول
      البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66 مما ترك) )
      لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
      الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
      كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
      ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
      المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
      اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
      اذا المعادله 1.125 س = ص
      تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
      س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
      نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
      نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
      نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

  2. أمة الله Says:

    لا يوجد شيء اسمه الاعتقاد بقدر المعقول في الاسلام لآن الاسلام يأتي من الاستسلام التام لله في كل ما يأمر به وينهي عنه أما عن كتاب الله المصحف الشريف فهو كامل مكمل من عند الله و أتقي الله في قولك خلاف هذا فما كلمه يلفظها الانسان الا وعليه رقيب عتيد كما قال تعالي…واذا اردت ردا علي ما قلته في امر الميراث ولا يوجد شيء اسمه ترقيع و لا يجرؤ احد علي تعديل لآمر الله و لكن أختلفت حالات البشر فأعطي الله لكل ما يناسبه وردا علي ما قلت من عمليات حسابيه أدخل وأقرأ هذا اللينكhttp://www.youtube.com/watch?v=TAk8aI1Qu8U&feature=related…هداك الله…

  3. ناقد صريح Says:

    الاية الكريمة واضحة لا تحتاج الى توضيح
    يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

    هنا لنفرض ان له 3 بنات لهن ثلثين ولابويه سدسين = الثلث هنا يكون كامل النصيب اليس كذلك لكن انت اتيت بشيء لم تذكره الاية وهي الزوجة كي تبرر ان هناك خطأ حسابي فمن اين اتيت بالزوجة اذا لم تكن مذكورة في الاية

    عندما تكون انت واثنين شركاء في شيء معين فلكل واحد منكم الثلث كيف لك ان تاتي برابع وتقول خطأ حسابي لو كنت تبحث عن الحقيقة لكنت قرأت ايات عن الميراث ورائيت كيف تتغير النسب بتغير نوع وعدد المتواجدين الذين يستحقون تقسيم الميراث

    واخيرا لو كان لانسان ان ينتقد القرأن فكتاب الله موجود منذ 1400 سنة ويزيد
    وكان للمسلمين الكثير من الاعداء المفكرين والعالمين باللغة العربية وعلم البلاغة بل وبالعلوم الدنيوية لم يستطع احد منهم انتقاد القرأن وايجاد اي خطأ فيه
    ان كنت تدعي ان القرأن الكريم كلام البشر فاكتب اية مثله او تكهن في امور ستحصل مستقبلا وقم بوصفها بادق التفاصيل عندما وصف القرأن الكريم الجنين ومراحل النمو لم يكن هناك علماء كي يتكشفو هذه المراحل منذ 1400 سنة ويزيد ذكر القرأن مراحل نمو الجنين وتوصل لها العلم حديثا كذلك البحر والكثير من الاشياء التي وصفها القران ادق الوصف قبل 1400 سنة بعضها توصل له العلم حديثا والبعض الاخر لم يتوصل له العلم

    • ولاء صبري Says:

      الله يفتح عليك.. الاية الكريمة اللي فيها الزوجة بتقول : ” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.. ” امتي الزوجة تاخد الثمن؟؟ في حالة واحدة بس لو كان في اولاد .. بس لو كان في اولاد.. طب لو كان في اولاد و ابوين؟؟ منعرفش!!
      ممكن تاخد الثمن بردو.. او تاخد اكثر.. او تاخد اقل..
      حسب السنة اللي هي مفسرة للقرآن ومفصلة لما سكت عنه..
      وحسب القياس.. اللي هو مصدر تشريعي اجتهادي معتمد من القرآن والسنة..
      لأن الاية لما نصت.. نصت على وجود الاولاد بس كمشاركين للزوجة في التركة.. وما ذكرتش وجود شركاء ثانيين.. وده مفهومه عدم وجودهم.. زي اما اقولك :
      لما تتشارك انت و زمايلك في مشروع.. ابقي خد ثمن الربح..
      بديهي ان ده معناه ان استاذتك في الجامعة مش داخلين معاك في المشروع ..
      كانت تبقي غلطة حسابية صحيح.. لو القرآن الكريم جمعهم كلهم في حالة واحدة
      لكن القرآن لما اتكلم.. اتكلم عن كل حالة لوحدها.. علشان يبين اصل سهم كل وارث
      بالنسبة لوجود الابناء من عدم وجودهم.. مش اكثر.. بس اصحاب العقول في راحة.

  4. غازي عيسى Says:

    الله سبحانه وتعالى يقول في الايه الكريمه يوصكم الله في اولادكم …والقاعدة العامة في تقسيم الميراث للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين وهنا تاتي التفصيلات الشاذه عن القاعدة وهي ان كان له ابناء وهن نساء (بلا ام الام ميته وهذا الاستثناء والحل ) فالميراث يقسم بكذا وكذا وفي الاية الكرية الواضحة يعود الشرح على الاولاد ذكور كانوا ام اناث والله اعلم يا جاهل

  5. زهير الحايك Says:

    لوكل انسان تجرد من عقله وفكر مثل تفكيرك وجمع كل المتناقضات لما استطاع ايجاد حل وازيدك بان من كان قد سبقك الى الاعتقاد بما تدعي فقد كان انبغ منك واشطر ويملكون الفهلو ة و لان بني صهيون امثالك لم يتركو مجالا يستطيعون ان ينفذو منه الا وحاولو ولكن كلمة الله هي العليا وكلمتكم هي السفلى فلا تحاول ان تفكر بالمنطق والعقل لانك مجرد من كلاهما

  6. أمة الله Says:

    لو انت فعلا حابب تفهم و مش بتتكلام من أجل محاولة الانتقاض وخلاص يبقي أدخل اللينك اللي كاتبته في ردي اللي فات هتلاقي فيه رجل أعلم مني يتحدث بما قل ودل عن اي شبهه حول الميراث بجدول وارقام وحسابات دقيقه…وبالنسبه للذكر مثل حظ الانثيين فهذه القاعده تطبق في حالتين فقط في الميراث و مش في كل الحالات و ده من تكريم الله للمرأه في الاسلام..حيث ان في حالات للذكر مثل حظ الانثيين بيكون الذكر هو عائل النساء ففرض الله له ضعف حظ الانثي كما فرض عليه التكفل بكل مصاريفها..فأصبح مالها لها وحدها وماله له و لها…و الحمد لله علي خير نعمه.نعمة الاسلام…

    • taher mahedy Says:

      (((الطريقه الثانيه))) كل الحلول بالنظريات الهندسيه اليوم ممكنه وهذه واحده ……والطريقة الاولى فى اسفل الصفحه مع بقية التعليقات
      (( فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول
      البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66 مما ترك) )
      لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
      الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
      كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
      ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
      المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
      اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
      اذا المعادله 1.125 س = ص
      تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
      س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
      نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
      نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
      نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

  7. منتديات مصر الفاطمية Says:

    أحسنت ببيانك أن الامامية اي الشيعة لا يقولون بالعول
    وبهذا تكون شبهتك هذه هي ضد المذهب البكري مايسمى كذبا بالسني
    لذا يجب ان تقول هل أخطا اهل السنة بالفهم أو هل فهم أهل السنة يعني خطا القرآن وليس أن تقول خطا بالقرآن
    فافهم

    • ابو حفص Says:

      ااستغرب من كاتب المقال ونحن في القرن الواحد والعشرين انه يشكك في كلام الله الا اذا كان غير مقتنع بوجوده ولكن الله سبحانه موجود وهو غني عن العالمين وليس بحاجة لاعترافك بوجوده
      وايضا ازددت غرابة من رد الاخ الشيعي كأنه في قرآن خاص بالسنة وآخر خاص بالشيعة اتق الله يا رجل بدل ما تقول هذا الكلام دافع عن كتاب الله اذا كنت تؤمن بوجوده

  8. الذيب Says:

    لن اناقش معك هذه المسألة لكن هل توافق اننا اذا اثبتنا وجود اكثر من 100 خطأ في الانجيل فستعترف بأنه ليس كلام الله ؟؟؟

  9. ابنة الله Says:

    أنا بستغرب من هي النقاشات التافهة اللي بتعملوها, إحنا كلنا إخوان -مسلمين ومسيحيين- ما تخلوا هي الأشياء التافهة تنزع المحبة من قلوبنا وتخلينا نكره بعض, إحنا كلنا أبناء الله ونعبده وهو إلهنا الوحيد اللي ما بفرق بينا إلا بالتقوى والإيمان, الله يكون معكم جميعا ويوفقكم, صلوا لأجل بعضكم وأحبوا بعضكم, ولا تتفرقوا كي لا تضعفوا وخلونا إيد وحدة متماسكة بإذن الله…….

  10. سلامه شومان Says:

    مع احترامنا الشديد للاخ كاتب التعليق اقول له اتق الله فى اقوالك ولا ازيد
    واعلم ان الله عز وجل قال (ذلك ادنى الا تعولوا )اى ان معنى العول جاء من القران اى كلام الله ولم يفعل الفقهاء شيئا من عند انفسهم –والعول لغة الارتفاع وياتى بمعنى الميل الى الجور –وعند الفقهاء زيادة فى سهام ذوى الفروض ونقصان من مقادير انصبتهم فى الارث
    وقيل ان اول فريضة عالت فى الاسلام عرضت على عمر رضى الله عنه فحكم بالعول فقال اشيروا على فقال على بن ابى طالب كرم الله وجهه اة قيل العباس
    اشار عليه بالعول
    توفى رجل عن زوجته وبنتين واب وام
    وكان سيدنا على يقول على منبره بالكوفة الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى والمرأءة صار ثمنها تسعا ثم مضى فى خطبته ) وتسمى هذه المسألة المنبرية لان الامام على كان يقولها على المنبر
    والمسائل التى قد يدخلها العول هى المسائل التى يكون اصلها 6-12-24فالسته قد تعول الى سبعة او ثمانيه او تسعه او عشره—–والاثنى عشر قدتعول الى ثلاثة عشراو خمسة عشر او سبعة عشر ——-والاربعة والعشرون لا تعول الا الى سبعة وعشرين
    الاخوه الاحبه من اراد الزياده ففى فقه السنة الافادة والله تعالى اعلى واعلم

  11. سلامه شومان Says:

    الاخ كاتب المقال –اسالك سؤال ما هى فائدة السنة النبوية عندما ارسل رسول الله معاذ بن جبل الى اليمن ساله –(ماذا تحكم بينهم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايى ولا الوى )والرسول يقول (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى )(تركت فيكم كتاب الله وعترتى )والذى اشار على عمر كان على وقيل العباس وهم من ال بيت النبى صلى الله عليه وسلم

    • taher mahedy Says:

      (((الطريقه الثانيه))) كل الحلول بالنظريات الهندسيه اليوم ممكنه وهذه واحده ……والطريقة الاولى فى اسفل الصفحه مع بقية التعليقات
      (( فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول
      البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = 0.66 مما ترك) )
      لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
      الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
      كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
      ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
      المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
      اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
      اذا المعادله 1.125 س = ص
      تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
      س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
      نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
      نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
      نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
      الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

      • Atif Says:

        يا راجل .. يعنى انت خليت الواحد صحيح يبقى 1.125 .. ده زى نظام دراجون و فيليكس بتاع شركات المحمول .. حضرتك متخيل انك بتكلم ناس مش فاهمة رياضيات مثلا .. الناس دلوقت فاهمة الكوانتم فيزيكس .. حرام عليك و الله العظيم ..

  12. كمال الفائق Says:

    أولاً من انت حتى توزع الميراث بحسب الكلام شفهيا ولا تفهم معنى الأية بالضبط

    انت ماهو موقعك في اللغة العربية اذا كنت لا تفهم ماهو المقصود بالنساء والأولاد

    النساء معناها زوجات يارجل

    وبعدين

    كتاب الله عز وجل القرأن لا ينقصه شي
    وإنما السنة للتوضيح فقط في المسائل المتشابهة

    وشكرا

    وفي قوله تعالى ( فأسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) صدق الله العظيم

    ولا يحق طرح هذه المسائل على العامية

    وإنما الذهاب لسؤال من هو أفقه منك في العلم

    لان القرآن ليس موضوع جدل
    لا يطرح للنقاش من أي عاقل كان

    لانه كلام الله وهو من لدن حكيم عليم

    والسلام على من أتبع الهدى

  13. truth Says:

    لم اكن اعلم بوجود الحطأ الحسابي المتعلق بالميراث في القرآن مع هذا بحثت كثيرا كي اقتفي الحقيقة فوجدت خطأ حسابي فادح لا اكثر اما العول فهو لوي الحساب كي يتلأم مع الخطأ اشكر الله لست مسلم لصدمت بهذه الحقيقة اما العول لمن لا يعرف كيف يتم التقسيم اولا يقسم الميراث على الرقم 24 كي يقبل القسمة على اغلب حصص الورثة فتأخذ الزوجة الثمن 3 والبنات الثلثين 16 والوالدين السدس لكل منهما يساوي 8 المجموع يساوي 27 طبعا هذا هو الخطأ ثم نعود ونقسم الميراث على الرقم الجديد 27 وتوزع على 3 و16 و8 وبهذه الطريقة حلت المشكلة بالنسبة للعقل المريض مع احترامي للمجتمع المسلم اما للعقل السليم فالارقام 3 و16 و8 تعود للرقم 24 وليس الرقم 27 اما ثلثي الرقم 27 هو18 والسدسين 9 والثمن 3.375 اما من يدعي بأن الايات لم تقول ذلك لماذا العول اصلا

  14. taher mahedy Says:

    (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
    تتكون لنا معادله ص= 1\6س + 1\6س + 2\3 س+ 1\8 س…معادله من الدرجه الاولى
    A linear equation or first degree equation.
    علم الميرات وتوزيع التركه فى الاسلام علم له اصوله وله قواعده …وطرق الحسابات تتفق مع علوم الحساب والرياضيات اليوم … فكل الطرق تؤدى الى روما …. ان ماتراه خطأ فهو سراب فعندما تصل اليه تدرك الحقيقه ….
    فعلم الثيرموداينميك لايعرفه الا المتخصصون …. وعلم الاحمال والعزوم والقص والالتواء لايعرفه الا المهندسون ذو الاختصاص … وكذلك توزيع الميراث !!!
    ليس هنالك تناقض أو خطأ، لأنّها رياضيّات، والرياضيّات لا يوجد فيها تأويل انها من العلى العليم الخبير …
    الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس
    ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) طالما ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
    ص= 1\6س + 1\6س + 2\3 س+ 1\8 س…معادله من الدرجه الاولى
    A linear equation or first degree equation.
    توحيد المقامات نضرب فى 24/24 فينتج الاتى :-
    س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = ص3 )
    نفترض ان مبلغ الورثه ( ص ) وكان يساوى 1000 جنيه
    المعادله كالتالى ( 3 س +16 س + 4 س + 4 س ) ÷ 24 = تساوى1000 جنيه
    1000جنيه = 24 ÷ ( 27 س )
    24000جنيه = ( 27 س )
    س = 24000 ÷ 27 تساوى = 888,88 جنيه
    نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
    نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
    نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

  15. taher mahedy Says:

    (((الطريقه الثانيه)))
    (( فلهن ثلثا ماترك )) ماترك مجهول
    البنات: ثلثا ما ترك: (2 مقسومة على 3) = مما ترك) )0.66
    لأبويه لكلّ واحد منهما السدس = (2 مقسومة على 6) = 0.33 (مما ترك) )
    الزوجة تأخذ الثمن: (1 مقسومة على 8) = 0.125 (مما ترك)
    كم يكون المجموع؟ = 1.125 ( مما ترك) )
    ( فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ما ترك غير معلوم نرمز له ( س )
    المعادله التاليه تطبق على جميع الحالات 1.125 س = مبلغ الورث (ص)
    اذا مبلغ الورثه ( ص ) = 1000 دينار
    اذا المعادله 1.125 س = ص
    تصبح المعادله 1.125 س = 1000 دينار
    س = 1000 ÷ 1.125 = 888.888 دينار
    نصيب الزوجه 8/1 س يعنى 8/1* 888,88 = 111،11 جنيه
    نصيب البنات 3/2 س يعنى 3/2 * 888,88 = 592,59 جنيه
    نصيب الام 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    نصيب الاب 6/1 س يعنى 6/1* 888,88 = 148،15 جنيه
    الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله = 1000 جنيه

  16. محمود جاسم Says:

    ليس هناك أي شبهة في القرآن وإن المشكلة الحقيقية تكمن فيما ابتدعه بعض الصحابة وهو زيد بن ثابت الذي ابتدع العول ووافقه عمر بن الخطاب
    أما الشيعة فلم يحدثوا أمرا مخالفا للقرآن بل وافقوه موافقة تامة ، فالدفاع عن القرآن يأتي بنبذ ما يذهب إليه أهل السنة وهي مسألة العول التي ما أنزل الله بها من سلطان { آَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ }
    فالشيعة الذين هم على مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم حيث قال في حديث صحيح ” أيها الناسُ قد تركتُ فيكم ما إن أخذتُم به لن تَضِلُّوا : كتابَ اللهِ و عِتْرتي أهلُ بيتي”
    الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الجامع – الصفحة أو الرقم: 2748
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    وليس هذا الحديث الصحيح فحسب بل هناك الكثير من الأحاديث الصحيحة التي يوصي فيها رسولنا الكريم باتباع العترة الطاهرة والتي بلغت حد الإستفاضة أما حديث كتاب الله وسنتي فهو حديث آحاد لا يصمد أمام حديث العترة الطاهرة.
    فالسنة النبوية الصحيحة تؤخذ من أهل بيت النبوة عليهم السلام.

    نعود للموضوع الأساسي وهو الميراث ضمن المسألة التي طرحها السائل وهي كالآتي :

    رجل توفّى وترك خلفه أربع بنات ووالدين وزوجة
    إذا قلنا أن القسمة 6000 دينار فالقسمة تكون كالآتي :

    أولا نبدأ بالزوجة ( وإن بدأنا بالوالدين فلا إشكال فيه )
    الزوجة لها الثمن = 750 دينار
    الأم لها السدس = 1000 دينار
    الأب له السدس = 1000 دينار
    البنات الأربع لهن الباقي من الميراث يوزع عليهن بالتساوي = 3250 دينار ، صحيح أنه لم يبلغ ثلثا المبلغ الإجمالي ،لأن النصيب المذكوريندرج تحت أمرين مهمين :
    أولهما : أن القيمة المذكورة هي في حالة الإفراد وليس التزاحم.
    ثانيهما : أن القيمة المذكورة ليس إلا لمعرفة المعيار الذي تتم فيه آلية العملية الحسابية في حالات معينة وليس ليتم أخذه ضمن القيمة الإجمالية.

    كذلك هو الحال في المسألة التالية:
    توفي رجل وترك ابن واحد و وستة بنات

    ضمن الآية الكريمة (للذكر مثل حظ الأنثيين) وليس الأمر كذلك في هذه المسألة لأن الإناث هنا أكثر من اثنتين وفي الآية الثانية ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) فلو أعطينا الإناث الثلثان وهي تساوي من القيمة الاجمالية 4000 دينار فيتبقى 2000 دينار للإبن فيكون الإشكال ههنا أن الولد لم يأخذ مثل حظ الأنثيين لأنه لو قسمنا ثلثا القيمة على البنات الستة فستكون كالآتي :

    4000 دينار ÷ 6 بنات = 666.6666
    وهذه القيمة لا تشكل نصف المبلغ الذي أخذه الابن لأن الولد أخذ 2000 دينارفيستوجب أن تأخذ البنت الواحدة 1000 دينار وهذا لا يمكن أن ينطبق في مسألتنا هذه ضمن هذه القسمة .

    إذن ما هي القسمة الصحيحة ؟
    القسمة الصحيحة هي الأخذ بما ذكره الله في كتابه منذ البداية في الوصاية للأولاد وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للإناث ههنا ثلثا القيمة لأنهن لم يتفردن لوحدهن بل دخل الولد معهن في القسمة ، فتكون المسألة كالآتي :

    عدد الإناث 6
    عدد الذكور = 1 وهو بدوره = 2 بنت
    فتكون المحصلة الإجمالية كالآتي
    6 إناث + 2 ( وهو قيمة الذكر الذي يساوي ابنتين بدوره ) = 8 أولاد
    6000 دينار ÷ 8 أولاد = 750 دينار

    البنت الواحدة تأخذ 750 دينار × 6 = 4500 دينار

    الابن يأخذ 750 × 2 ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) = 1500

    فيكون الإجمالي 6000 دينار وهي قيمة التركة الكلية .

    فنلاحظ أن البنات لم يأخذن الثلثان من التركة (4000 دينار ) ، وإنما أخذن أكثر ( 4500 ) ، ولو كان في المسألة ذكرين لقلت قيمة البنات عن الثلثان
    فيتبين لنا أن القيمة ليست مدرجة ضمن القيمة الاجمالية بل هي متغيرة بتغير الحالات
    كذلك إذا تزاحم الأولاد مع الأبوين فيكون السدس لكل من الأم والأب ويكون الباقي بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين وفي هذه المسألة نبدأ بالأم والأب لأن الآية تقول { ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له (ولد) } فنبدأ بالأبوين أولا ثم الأولاد ثانيا حسب التدرج المذكور في الآية .

    وكذلك الزوج نبدأ به قبل الأولاد :
    بنص الآية القرآنية
    { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا (تَرَكَ) أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا (تَرَكْنَ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا (تَرَكْتُمْ) إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا (تَرَكْتُم) مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }

    لاحظ في الآية القرآنية السابقة التدقيق على ذكر كلمة (تركن) وكلمة (تركتم) في كل الحالات سواء كان هناك ولد أم لم يكن .

    بينما في ذكر النساء قال تعالى : { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ولم يقل فلها النصف مما ترك كما هو الحال مع الزوج والزوجة .

    وأيضا للأبوين
    قال تعالى : { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ }

    الأم تأخذ السدس مما ترك المتوفي إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فتأخذ الثلث ، ولم يقل الله ثلث ما ترك كما هو الحال مع الزوج و الزوجة فأكد الله على أن الزوج والزوجة يجب أن يأخذا القيمة المفروضة من التركة ، وأما الوالدان فلهما الأولوية على الأبناء للسبب الذي ذكرناه سابقا بالإضافة إلى أن الوالدين أولى من الأبناء لقوله تعالى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ }
    كذلك لا يجب علينا أن نغفل أن الوالدان هم أصل المتوفي فلولاهما لما كان للولد أي وجود وما كانت التركة لتكون أصلا .

    وهذا كله من بعد وصية يوصى بها أو دين .

    هذا ما بلغنا عن أهل البيت عليهم السلام فيما ذكروه لنا من علم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأهل مكة أدرى بشعابها .

    والسلام على الذي يستمع للقول فيتبع أحسنه .

    • Abdo Says:

      “أولهما : أن القيمة المذكورة هي في حالة الإفراد وليس التزاحم.” من أين أتيت بهذا ؟؟؟ …. القرآن حدد النصيب بشكل مطلق… لا يتغير النصيب بالتزاحم…. هذا اجتهاد من أل البيت …

      • محمود جاسم Says:

        نعم اخي العزيز الاناث لهن ثلثا التركه ان لم يزاحمهن احد فاذا دخل الذكر اصبح للذكر مثل حظ الانثيين واذا دخل الزوج والوالدان اصبح المقدم اصحاب الفروض وهم الوالدان والزوج وما يتبقى يأخذه من ليس له فرض في المزاحمة وهم الاولاد فإن كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا التركة ان لم يسبقهن اليها اصحاب الفروض وهم الوالدان والزوج
        لان الله حين ذكر الوالدان قال {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد} فلا بد ان يأخذ الوالدان السدس مع وجود الولد (ذكر او انثى)
        والزوج والزوجه كذلك ذكر الله لهم قيمة محدده اثناء التزاحم مع الولد
        فقال عز من قال {ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} اي ان الزوج في حال التزاحم مع الولد(ذكر او انثى) لابد ان يأخذ الربع

        لذلك نقدم الوالدان والزوجين في التركة لانهم اصحاب فروض واما الاولاد فيؤخرون لانهم ليسوا اصحاب فروض بالتزاحم
        ارجو من الله ان اكون وفقت لشرح المسأله
        والله ولي التوفيق

  17. Abdellah Alamrani Says:

    1-الطريقة الاولى التي قمت بها لتحديد الاسهم تدل على شدة غبائك.فكل الطرق التي يحسب بها اسيادك من العلماء -من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرورا بعهد الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين الى يومنا هذ-ا عمليات الميراث تعطي لكل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان.2-مع حبنا وتقديرنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لاعصمة الا لملك من الملائكة او نبي من الانبياء.

    • محمود جاسم Says:

      الاخ الكريم عبدالله
      ما دفعنا للرد على الموضوع هو مسألة العول التي عنونها الكاتب بأنها “ترقيع حسابي” والتي تنقص من الكل نصيبه وهذا ظلم واضح يعارض كتاب الله.
      والعول بدعة ابتدعها زيد بن ثابت،وماهو في دين الله ورسوله من شيء، وأما ما نقلناه فهو عن عترة اهل البيت عليهم السلام الذين أوصانا رسول الله بالأخذ منهم ، وقد ورد عن ابن عباس ذلك أيضا.فراجع

      ودمتم بخير

  18. عبدالباسط قاري Says:

    شيخنا اسئلك بخصوص شبهة يثيرها الملاحدة هي العول في الميراث فكيف نرد عليها

    الجواب
    الحمدلله وحده القائل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ( يعني تحريفه ) فهؤلاء هم
    هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .

    وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ “العَوْل” ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة .

    وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .

    ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع .
    وهذا معمول به عند افلاس التجار وتصفية المساهامات لا يعطون الا التساوي وليس حسب الحصص ومادفعوه

    وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول … ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة .

    قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” :

    “ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله” انتهى .
    وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :

    الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .

    وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ “أصل المسألة” وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية “توحيد المقامات” عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث .

    وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو “العَوْل” ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .

    فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ
    فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .

    فيكون التقسيم النهائي للمسألة :

    للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول .

    ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .

    وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .

    فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد .

    وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: “العَوْل” ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك
    وماسميته ترقيع هو مرونة فالاسلام يبيح الميتة اذا اضطر اليها ويبيح صلاة العارى كالمسجون وغيره ولكنك مريض تنابح حقداً وجهلاً اتحداك تضع ردي ياكذااب

    • محمود جاسم Says:

      الاخ الكريم …
      ان الله قد فرض الأنصبة للورثة ،والعول ليس من شرع الله بشيء انما هو من زيد بن ثابت ، وهذا العول ينقص الورثة نصيبهم الذي فرضه الله سبحانه ، فأين العدل في ذلك وقد نال العول مما فرض الله سبحانه؟!

  19. fwwef Says:

    تحياتي
    يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له وولد ووثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامة السدس من بعد وصية يوصي بها او دين )النساء
    صديقي يوصيكم الله
    واخر كلامه قال من بعد وصية يوصي
    يعني كل هذا الكلام بعد هذه الوصية التي سيوصيها
    وبعد اية قال
    ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانو اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله )
    صديقي هذه وصية الله
    تطبق قبل كل قسمة
    ولو كان يوصي ليست عائدة على اول الكلام الذي قال يوصيكم الله
    لقال توصون كما ذكر في الاية الثانية
    فالخطأ ليس خطأ الاله لا يحسب بل خطأ عقول لا تفكر
    ولو كان الشيوخ او المسلمين مخطئين فهم مسلمين ليسو اسلام
    الاسلام هذا ويقول هذا وهم يقولو ما يشاءون
    إذن في حالة أنّ رجلا توفّي وترك مبلغ ألف دينار، وله 4 بنات، وأبوان، وزوجة. ..(هذا مثال )
    ارجع الى الاية كما الشرح …
    اول شيء تنفذ وصية الله …لان من بعد وصية يوصي بها او دين
    وصية الله هي الاية الثانية ….
    بها حق الزوجة …
    له اولاد اذا لها الثمن
    1000*1\8=125
    اخذت حقها ….ماذا بقي
    875
    لابويه لكل واحد منهما السدس …يعني سدسين= ثلث
    والابنتين لهما الثلثان
    الابوين=875*1\3=291.6666666666667
    البنات=875*2\3=583.3333333333333
    اين الخلل !!!!!
    تحياتي الله لا يخطئ انتم تخطئون فقط ….


اترك رداً على كمال الفائق إلغاء الرد